الحر العاملي

252

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 122 ] 10 - قال الصادق عليه السلام : أيّما رجل وقع على وليدة قوم حراما ، ثمّ اشتراها فادّعى ولدها ، فإنّه لا يورث منه ، فإنّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزنا إلَّا رجل يدّعي ابن وليدته . [ 123 ] 11 - قال عليّ عليه السلام : إذا اغتصبت أمة فاقتضّت فعليه عشر ثمنها ، فإذا كانت حرّة فعليه الصداق . [ 124 ] 12 - سئل موسى بن جعفر عليهما السلام عن رجل سرق جارية ثمّ باعها ، يحلّ فرجها لمن اشتراها ؟ قال : إذا علم أنّها سرقة فلا تحلّ له وإلَّا فلا بأس . الثامن : في تزويج الأمة وأحكامه اثنا عشر [ 125 ] 1 - سئل الصادق عليه السلام عن الأمة تزوّج بغير إذن مواليها ، قال : يحرم ذلك عليها ، وهو الزنا . [ 126 ] وقال عليه السلام : لا يصلح نكاح الأمة إلَّا بإذن مولاها . [ 127 ] 2 - روي : جواز التزويج بأمة المرأة متعة بغير إذن مولاتها وقد مرّ . [ 128 ] 3 - سئل الباقر عليه السلام عن جارية بين رجلين دبّراها جميعا ، ثمّ أحلّ أحدهما فرجها لشريكه ، قال : هو له حلال ، وأيّهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرّا من قبل الذي مات ونصفها مدبّرا ، قيل : أرأيت إن أراد الباقي منهما أن يمسّها ، إله ذلك ؟ قال : لا ، إلَّا أن يثبت عتقها ويتزوّجها برضى منها متى ما أراد ذلك ، قيل : فإن هي جعلت مولاها في حلّ من فرجها وأحلَّت له ذلك ؟ قال : لا يجوز له ذلك ، قيل : لم ؟ قال : إنّ الحرّة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلَّله ، ولكن

--> [ 122 ] الوسائل 14 : 583 / 1 . [ 123 ] الوسائل 14 : 587 / 1 . [ 124 ] الوسائل 14 : 587 / 2 . [ 125 ] الوسائل 14 : 528 / 3 . [ 126 ] الوسائل 14 : 528 / 4 . [ 127 ] الوسائل 14 : 463 / 2 . [ 128 ] الوسائل 14 : 545 / 1 .